أبواب زكاة الأنعام .
1 = باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل
والبقر والغنم ، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب
وانه لا يضم أحدها إلى الاخر
( 11640 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال ، ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ الحديث .
2 - وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كن أربع
أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لا يزكي شيئا منهن
لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله
عن زرارة . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن المختار بن زياد ، عن حماد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا .
هامش
أبواب زكاة الأنعام - فيه 14 بابا : باب 1 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة ، يأتي تمامه في 1 / 2 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 374 - صا ج 2 ص 38 في الاستبصار في الطريق الثاني " لأنها
ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة " أورد صدره في 14 / 1 من زكاة الذهب وقطعة منه
في 1 / 5 هناك ، وذيله : في 1 / 2 من زكاة الغلات .
تقدم ما يدل عليه في ب 10 مما تجب فيه الزكاة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4 . و 6 . و 11 هنا وفى ب
5 من زكاة الذهب .