2 = باب تقدير النصب في الإبل وما يجب في كل نصاب
منها وجملة من أحكامها
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت
عشرا ففيها ( فإذا بلغت عشرا ففيها ) شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ،
فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ،
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخا ض
فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين
فان زادت واحده ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب
ظهرها إلى ستين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت
واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأة ، فان
زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون
2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألنه عن الزكاة فقال :
ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا
كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى
عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين
ففيها خمس من الغنم ، فان ( فإذا ) زادت واحدة ففيها ابنه مخاض إلى خمس وثلاثين
فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها
هامش
الباب 2 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة ، تقدم أيضا في 1 / 1 وأخرج ذيله في 1 / 13 .
( 2 ) يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 19 فيهما : ففي كل خمسين حقه . ويأتي ذيله في 3 / 10