رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضا فحال
عليه الحول فزكه .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره قال : سألت أحدهما عليهما السلام
عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا
استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل
5 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ،
عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة
والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال
على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته
6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمد : أحب أن تسأل لي أبا الحسن
عليه السلام إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني ، أفعلي فيها زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا
تزكي زك
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلا
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه
زكاة ؟ فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 147 .
( 5 ) يب ج 1 ص 357
( 6 ) يب ج 1 ص 357 فيه : هشام بن أحمر .
( 7 ) قرب الإسناد ص 16 .
تقدم في 5 / 5 ما حمله على ذلك ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 6 راجع ب 8 و 9 و 10 ويأتي
اعتبار الحول في ب 15 من زكاة الذهب فتأمل .