7 = باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض
لا على المقرض فان زكاه المقرض سقطت عن المقترض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من
زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده
حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال
من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ ، إنما
المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت : أفيزكي مال غيره من
ماله ؟ فقال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثم قال : يا زرارة
أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله
الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه بل
يزكيه فإنه عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض ، مالا فحال عليه الحول وهو
عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه : وإن كان لا يؤدي
أدي المستقرض . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله .
( 11630 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
هامش
الباب فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 في التهذيب : ولا ينبغي له أن لا يزكيه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 147 .