ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا
زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى
تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة ، فإذا كثرت الإبل ففي
كل خمسين حقة الحديث .
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ،
عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا
ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ( واحدة )
ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين
فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقة إلى
ستين ، فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ،
فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومأة ، فان زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل
أربعين ابنة لبون . الحديث .
( 11645 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في خمس قلائص شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر
شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 في ذيله : وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف
التي سميناها " كتبناها صا " أخرجه في 3 / 17 مما تجب فيه الزكاة " وكل شئ من هذه الأصناف
من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ ، وما كان من هذه الأصناف الثلاثة ، الإبل والبقر والغنم فليس
فيها شئ حتى يحول من يوم ينتج انتهى ، تأمل فيه فإنه يحتمل أن يكون ذلك من كلام
الشيخ وان ورد على طبقه خبر من زرارة بطريق آخر كما يأتي في 6 / 7 و 4 / 9 ولكن الظاهر من الاستبصار انه جزء من الحديث .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 150 - صا ج 2 ص 19 و 22 - يب ج 1 ص 353 . 354 في المصادر : ففيها بنتا لبون إلى تسعين .