8 = باب من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها الا
أن يتجر بها فتستحب
( 11635 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة ، فإن لم تحركها فليس عليك شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
9 = باب ان من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم
يجب عليه زكاته
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال يزكيه ولا يزكي
ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال .
2 - وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال
كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها ، وإما حياء
فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب
لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
هامش
الباب 8 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 147 .
راجع ب 1 و 2 و 3 / 5 و 4 / 7 وربما يشعر بذلك الحديث الأول والخامس من الباب السابع أيضا 7
ويأتي ما يدل عليه في ب 9 .
الباب 9 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 147 أخرج جزءا منه في 11 / 6 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 147
( 3 ) قرب السناد ص 102 .