أبواب من تجب عليه الزكاة
ومن لا تجب عليه
1 = باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في
مال الطفل
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا
فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم .
2 - وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما
قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها
الصدقة واجبة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس
ابن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام نحوه . أقول : يأتي وجهه .
( 11580 ) - 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه
لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة
ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس .
هامش
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . فيه 10 أبواب :
الباب 1 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 355 قوله : فأنت له ضامن لعل المراد ضمان أصل المال .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 31 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 153 .