2 = باب ان من أتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته
وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب
الزكاة للطفل بل للعامل ، وان لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب
وكان ضامنا والربح للطفل .
( 11590 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا
إلا أن يتجر به أو تعمل به .
2 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فان أتجر به
فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به .
3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد
الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ، فقال : إذا
حركته فعليك زكاته ، قال : قلت : فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ،
قال : عليك زكاته . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل وعن أحمد بن
إدريس مثله إلا أنه قال : عليه الزكاة . وباسناده عن محمد بن يعقوب وذكر
الذي قبله .
4 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد
هامش
الباب 2 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 153 فيه : أو يعمل به .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 356 - صا ج ص 29 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 356 - صا ج ص 29 .
( 4 ) يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 29 .