أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ إنما
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما
سوى ذلك فليس فيه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه والذي قبله
بإسناده عن محمد بن يعقوب .
( 11570 ) 4 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله إلا أنه قال : وليس على
الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ . وذكر الباقي نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما ، وما يدل على عدم الوجوب
في الخيل .
17 = باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير
الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق الا الفطرة ، وزكاة ثمنه
إذا بيع وحال عليه الحول ولا في الرحى ولا تستحب في
الرقيق الا أن يراد به التجارة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألا عما في الرقيق
فقالا : ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في
ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول .
2 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة
هامش
( 4 ) المقنعة ص 40 .
تقدم ما يدل عليه بعمومه في 5 و 11 و 16 / 1 مما تجب فيه الزكاة فتأمل ، وتقدم ما يدل على عدم
الوجوب في ب 8 ويأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 17 راجع ب 7 من زكاة الأنعام .
الباب 17 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 150
( 2 ) الفروع ج 1 ص 150 ليس فيه لفظة ( عنه ) .