4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن
اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم . ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن القاسم إلا أنه قال : لا زكاة على مال اليتيم . ورواه أيضا بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن محمد بن القاسم مثله .
5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام إن لي إخوة صغارا فمتى تجب
على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة : قلت : فما
لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا أتجر به فزكه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله ، وكذا الأول .
6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس على مال اليتيم زكاة .
7 - محمد بن الحسن باسناد ه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان
ابن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة .
( 11585 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 153 - الفقيه ج 1 ص 63 من الزكاة - يب ج 1 ص 357 و 356 و 446 باب الزيادات
من الصيام ، في المواضع الأول من التهذيب : عنه ، عن محمد بن الحسين والضمير يرجع إلى محمد بن
يعقوب ، وفى هامشه جعل مكان عنه سعد ، حاكيا عن نسخة . أخرجه عنها وعن المقنع أيضا في 2 / 4
من زكاة الفطرة ورواه الكليني أيضا في ص 211 باب الفطرة باسناد عن محمد بن الحسين .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 29 في التهذيب المطبوع : فزكوه ( فزكاه خ )
( 6 ) المعتبر ص 256 .
( 7 ) يب ج 1 ص 355
( 8 ) يب ج 1 ص 355