فإنه من المال الذي يزكى
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد
ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في حديث ) قالا : وليس في شئ من الحيوان
زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا .
4 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ،
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير
هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم الحديث .
( 11575 ) 5 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف
شئ يعنى الإبل والبقر والغنم
6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن سلم
الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا
عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : عفوت لكم عن زكاة ( صدقة ) الخيل والرقيق
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن
العلا ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدواب والأرحاء ؟ فان عندي
منها ، على فيها شئ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 354 فيه : سميناها . يأتي تمام الحديث في 3 / 2 من زكاة الأنعام وذيله راجعه .
( 4 ) يب ج 1 ص 348 الحديث منقول معناه ، وتقدم الحديث بتمامه وألفاظه في 8 / 8 .
( 5 ) يب ج 1 ص 348 - صا ج 2 ص 2 تقدم الحديث بتمامه في 9 / 8 .
( 6 ) عيون الأخبار ص 222 .
( 7 ) قرب الإسناد ص 16 يأتي صدره في 12 / 6 ممن تجب عليه الزكاة ، وذيله : ثم اخذ بيدي فضها
ثم قال : كان أبى رضي الله عنه يقول : إنما الزكاة في الذهب . إلى آخر ما تقدم في 10 / 13
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 راجع ب 16 .