ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في مال
اليتيم زكاة .
9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني
الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن
( أبي الحسن ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم
ليس عليه زكاة .
10 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن ( عن ) أبي
شعبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه
إلا أن يعمل به .
11 - وعنه ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته
من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه
لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما
على غيره من الناس . أقول حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع فان
الوجوب مخصوص بالغلات الأربع ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على
التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة ، ولرواية أبي المحسن السابقة وعلى الاستحباب
بالنسبة إلى الولي .
12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلا
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة قال : لا . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 355 فيه : أحمد بن أبي شعبة ، عن أبيه .
( 10 ) يب ج 1 ص 355 فيه : أحمد بن أبي شعبة ، عن أبيه .
( 11 ) يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 31 .
( 12 ) قرب الإسناد ص 16 يأتي ذيله في 8 / 9 من زكاة الذهب .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمات ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 .