مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه الحديث . أقول : ويدل على ذلك كل
ما دل على وجوب الزكاة .
16 = باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول
الحول عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينارا
كل عام وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ولا
في المعلوفة ولا في العوامل ولا في البغال والحمير
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين
عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على
البرازين دينارا .
2 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وجعل على البرازين
السائمة الإناث في كل عام دينارا .
3 - وبالإسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : هل في البغاء شئ ؟ فقال : لا فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على
البغال ؟ فقال : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور
شئ قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس
هامش
تقدم ما يدل على وجوب الزكاة في الأبواب الأول . راجع ب 14 من زكاة الإبل فإنه تدل على قبول
قول المالك .
الباب 16 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 367 - صا ج 2 ص 12 .
( 2 ) المقنعة ص 40 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 367 للتهذيب المطبوع خلى عن قوله : ( قلت : فما في الحمير ؟
قال : ليس فيها شئ ) أخرج ذيل الحديث أيضا في 3 / 7 من زكاة الأنعام .