قالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه :
يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج
6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمأة وستمأة وسبعمأة هي
نفقته وأصل المال مضاربة ، قال : ليس عليه في الربح زكاة . أقول : وقد تقدم ما يدل
على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة .
15 = باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به
وانه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه في ذلك المال
زكاة إذا كان يتجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكوه ، فان قالوا
إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو
قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه ، فقال : إذا هم أقروا بأنهم يزكونه
فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا : إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال
ولا يعمل به حتى يزكيه ( يزكوه ) .
( 11565 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأخذن مالا
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه خمسمأة درهم . أورد صدره في 2 / 15 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 وما يخالف ذلك في ب 13 وذيله وقد حمل على الاستحباب .
الباب 15 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه : أمروه أن يزكوه . وفيه : حتى يزكوه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 149 وفى ذيله : وسألته عن الرجل يربح في السنة إلى آخر ما تقدم في 6 / 14 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 149 في ذيله وقال : إن كان عندك متاع إلى آخر ما تقدم في 7 / 13 .