من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال
أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان
ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه : ما تريد
إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم ، فقال أبوه :
إليك عني لا أجد منها بدا .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى
به متاعا ثم وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي
وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتى تبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه
إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا .
( 1156 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام : الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟
قال لا : حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها ؟ قال : لا حتى يحول عليها الحول
وهو في يده . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار مثله .
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب
الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 368 - صا ج ص 9
( 3 ) يب ج 1 ص 358 أورده أيضا في 4 / 15 من زكاة الذهب .
( 4 ) يب ج 1 ص 368 - ج 2 ص 11 - الفروع ج 1 ص 9 14
( 5 ) يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 9