عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه
الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين ( سنين ) ثم أبيعه ماذا على ؟ قال : سنة واحدة .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن
العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في
يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس مالي على فيه زكاة ؟ قال : لا
11 - وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه
وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه مكث عنده
عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة ؟ قال : سنة واحدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على
نفي الوجوب
4 1 = باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا أن يصير
نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا وكذا الربح
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام ، فقال :
يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال
هامش
( 10 ) قرب الإسناد ص 16 يأتي صدره في 7 / 17 هنا وفى 12 / 6 ممن تجب عليه الزكاة .
( 11 ) قرب الإسناد ص 167 .
تقدم ما يدل عليه بعمومه في 5 و 1 1 و 16 / 1 مما تجب فيه الزكاة فتأمل . وتقدم ما يدل على عدم الوجوب
في ب 8 راجع ب 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 14 و 2 / 17 هنا وفى 5 و 10 / 1 وب 2 و 3 و 8 ممن
تجب عليه الزكاة .
الباب 14 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 9 .