يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الذان قبله .
5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة
فقال : ما كان من تجارة في يدك ففضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا
على فضلك فزكه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين
وأكثر من ذلك ، قال : ليس عليه زكاه حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله
فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن
أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه
فإنما عليه زكاة سنة واحدة .
7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث " قال : إن
كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته .
8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا
حال عليه الحول ، قال يونس تفسيره أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره
فعليه فيه الزكاة .
( 11555 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 149
( 6 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه : أو أكثر . وفيه : بما حبسه .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 149 أورد صدره في 3 / 15 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 149 .
( 9 ) يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 11 .