1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، علي بن
الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال :
إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل
عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت
إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة
فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها .
2 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن
إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله
إلا أنه قال : السنتين والسنين إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله فعليك زكاته
وقال في آخره فزكه للسنة التي يخرج فيها . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل
ابن عبد الخالق مثله إلا أنه قال للسنة التي تتجر فيها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله
قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله
فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه
بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال :
إذا حال عليه الحول فليزكها .
( 11550 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا
فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به هل عليه زكاة أو حتى
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 149 - يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 10
( 2 ) قرب الإسناد ص 59 - المقنعة ص 40
( 3 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه : وكسد عليه - يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 100
( 4 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه : ليلتمس الفضل - يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 10