بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : هل في القضب شئ ؟ قال : لا .
( 11545 ) 10 - وعنه ، عن أحمد محمد ، عن الحسين عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه
زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 = باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر الفضة زكاة الحديث
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة وبكير واقتصر على الحكم الأول . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 = باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن
يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فان طلب بنقيصة
ولو في بعض الحول لم تستحب الا ان يباع ثم يحول على
الثمن الحول فيجب وان مضى له على النقيصة أحوال زكاه
لحول واحد استحبابا
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 367 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 .
الباب 12 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 6 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 377 - تقدم ما يدل على ذلك في ب 8
الباب 13 فيه 11 حديثا :