ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( أ ) وأبي عبد الله عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان
مالا ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا .
4 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال :
وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر
والبقول وكل شئ يفسد من يومه .
( 11540 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام : إن لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه السلام : أما
الرطبة فليس عليك فيها شئ الحديث .
6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا .
7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من
غلته فبقي عندك سنة
8 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الأشنان فيه زكاة ؟ فقال : لا .
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا :
عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شئ لا يكون له
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 144 فيه : من الثمار .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 143 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 6 و 7 / 9 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 144 تقدم تمامه في 3 / 9 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 144 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 144 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 144 .
( 9 ) يب ج 1 ص 367