ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل ،
فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم
بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ، واعتبار
الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من
أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو لما يأتي .
11 = باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب
والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والإشنان
والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع
بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع
( بيعت ) بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول
ففيه الصدقة ، وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 27 و 37 / 1 من مقدمة العبادات ، وهنا في 9 / 7 ويأتي ما يدل عليه
في ب 2 من زكاة الأنعام وب 1 من زكاة الذهب وب 1 من زكاة الغلات وذيلها .
الباب 1 1 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 367
( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 367 في التهذيب : وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك وأشباهه .