10 = باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها
وجملة من أحكامها
( 11535 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الأعمش عن ،
جعفر بن محمد عليه السلام ( في حديث شرائع الدين ) قال : الزكاة فريضة واجبة على كل
مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال زكاة حتى
يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة
وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة
والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إذا كان سقى سيحا ، وإن
سقى بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، وتجب
على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين
ومأة ، فإن ( فإذا ) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين ، فإن زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه ، وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها
تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ثم يكون
فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك تكون في كل
ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة ، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة
فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه ، فإذا
بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياه ، فإذا زادت واحدة
ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا
بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة
ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين
هامش
الباب 10 فيه حديث :
( 1 ) الخصال ج 2 ص 152 الموجود في المطبوع : إلى عشرين ومأة ، فان زادت واحدة فيهما ثلاث
شياه إلى ثلاثمأة وبعد ذلك يكون في كل مأة شاة شاة