ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه
فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين
أبواب قسمة الخمس
1 = باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة لليتامى
والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه
لا بأمه وحدها الذكر والأنثى منهم ، وانه ليس في مال
الخمس زكاة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فقال : أما خمس الله
عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي
القربى فهم أقربائه وحدها ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم
وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 8 .
أبواب قسمة الخمس فيه 3 أبواب :
الباب 1 - فيه 20 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 385 - الفقيه ج 1 ص 13 - المقنع ص 15 - الخصال ج 1 ص 157 في التهذيب :
فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم ، وفى الفقيه والخصال : فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وفى المقنع :
هذه الأربعة أسهم فيهم .