ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم .
( 12595 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن عمل السلطان
يخرج فيه الرجل قال : لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على
حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا
أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : ايتني بخمسه فأتاه بخمسه ،
فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت
في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد
اختلط علي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك فان الله ( قد ) رضي
من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن النوفلي ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . أقول : ويأتي ما
يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) يب ج 2 ص 100 " باب المكاسب "
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 14 " الخمس " فيه : ايتني بخمسه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 362 " المكاسب " - يب ج 2 ص 111 " المكاسب " - الفقيه ج 2 ص 62 " باب
الدين " - المحاسن ص 320 - المقنعة ص 46 في الفقيه : فقال علي عليه السلام : أخرج خمس مالك
فان الله عز وجل قد رضى من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 3 .