تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
11 = باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن علي بن محمد ابن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس . 2 - وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس . 12 = باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤنة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجاير الخمس . ( 12600 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب بعد المؤنة . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : أن الخمس بعد المؤنة . 3 - قال : وسئل أبو عبد الله ( أبو الحسن ) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة
هامش
الباب 11 - فيه حديثان : ( 1 ) الأصول ص 305 " باب الفئ ، والأنفال " . ( 2 ) الأصول ص 305 " باب الفئ ، والأنفال " . الباب 12 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الأصول ص 304 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 14 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 14 أخرجه أيضا في 7 / 20 من المستحقين للزكاة .