11 = باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة
الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن علي بن محمد
ابن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه يا سيدي
رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما
فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس .
2 - وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن
عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت
إلى خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس .
12 = باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤنة ، وحكم من
يأخذ منه السلطان الجاير الخمس .
( 12600 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر
قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب
بعد المؤنة .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات
الرضا عليه السلام إليه : أن الخمس بعد المؤنة .
3 - قال : وسئل أبو عبد الله ( أبو الحسن ) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة
هامش
الباب 11 - فيه حديثان :
( 1 ) الأصول ص 305 " باب الفئ ، والأنفال " .
( 2 ) الأصول ص 305 " باب الفئ ، والأنفال " .
الباب 12 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 304
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 14 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 14 أخرجه أيضا في 7 / 20 من المستحقين للزكاة .