للمساكين وأبناء السبيل . ورواه الصدوق باسناده عن زكريا بن مالك الجعفي .
ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضا ، ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى : " واعلموا
أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل " قال : خمس الله للامام ، وخمس الرسول للامام ، وخمس ذوي القربى
لقرابة الرسول الامام ، واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل
منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم .
( 12605 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا
أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه
ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه
خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا ، وكذلك
الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
أقول : حمله الشيخ على أنه قنع بما دون حقه ليتوفر على المستحقين مع أنه يحتمل
النسخ وتنزيله على التقية في الرواية .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
( عن عمر بن أذينة ) عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان ، عن سليم بن قيس قال :
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 385 .
( 3 ) يب ج 1 ص 385 - صا ج 2 ص 56 .
( 4 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 385 الحديث في التهذيب هكذا : قال : سمعته يقول كلا ما كثيرا ، ثم قال : وأعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى : " ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " نحن والله عنى بذي القربى والذين هم
قرنهم الله بنفسه ونبيه ، فقال : " فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى اليتامى والمساكين وابن
السبيل " منا خاصة ، ولم يجعل لنا في سهم ذي الصدقة نصيبا ، أكرم الله . اه .