فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فينا خاصة ( إلى
أن قال : ) ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت
أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق
بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا الحديث .
( 12610 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح
عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن
والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم
الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة
أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم
للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد
رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف
الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم
وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف والسعة ) ( إلى أن
قال : ) وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم
عوضا لهم من صدقات الناس تنزيلها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله ، وكرامة
من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم
في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله
لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ذكرهم الله فقال : " وأنذر عشيرتك الأقربين "
هامش
( 8 ) الصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 - صا ج 2 ص 56 أورد صدره أيضا في 4 / 2 من
وجوب الخمس ، والحديث هكذا : على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم إلى آخر ما يأتي
في 1 / 3 وفى الحديث بعد قوله : ادعوهم لآبائهم : وللامام صفو المال . إلى آخر ما يأتي في 4 / 1
من الأنفال و 2 / 41 من جهاد العدو .