9 = باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها
من مسلم
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس . ورواه
الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء ، ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحسن
ابن محبوب مثله .
2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام قال : الذمي إذا
اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس .
10 = باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام
ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر
عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن رجلا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال ، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله
من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله عز وجل قد رضي من
هامش
الباب 9 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 384 و 389 - الفقيه ج 1 ص 14 - المعتبر ص 293 .
( 2 ) المقنعة ص 46 .
الباب 10 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 384 و 389