8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على
كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها
من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم
عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه
من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من
الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا .
( 12590 ) 9 - وبإسناده عن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي
يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب
أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى .
10 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم
أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك ، وعن الرجل
يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمأة درهم أو
خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما اكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر
الضياع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 384 - صا ج 2 ص 55 فيه وفى نسخة من التهذيب : من ورثتها الحجج . وبم نكحوا .
( 9 ) يب ج 1 ص 389 .
( 10 ) السرائر ص 476 فيه : يأكلها العيال وإنما .
ويأتي ما يدل عليه في 8 / 4 من الأنفال .