( 12155 ) 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فطرة شهر رمضان
على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير
ممن تعول . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر
والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون .
16 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من كتاب عبد الله بن
حماد الأنصاري ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الفطرة
عن كل حر ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال :
الموت ، قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن
أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك ، قلت : فأصلي الفجر وأعزلها فيمكث
يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل
الصلاة ، قال : وقال : هي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة .
أقول : وتقدم الوجه في مثله .
17 - قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر
رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
( 14 ) قرب الإسناد ص 103 - بحار الأنوار ج 10 ص 271 .
( 15 ) المعتبر ص 287 .
( 16 ) الاقبال ص 274 فيه : أد الفطرة عن كل حر
( 17 ) الخلاف ص 136 .
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 2 وعلى بعض المقصود في 3 / 4 ويأتي عليه في 9 و 10 و 11
و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 / 6 و 4 / 7 وب 11 و 4 / 12 وب 17 و 18 و 19 راجع 1 / 8 مما
تجب فيه الزكاة .