العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد . أقول : المفروض أن الرجل
المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية .
( 12145 ) 4 - وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الفطرة ( إلى أن قال : ) وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك
وولدك وامرأتك وخادمك .
5 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق ( و ) أجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك
إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن محمد بن عبد الجبار مثله
6 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما يجب على
الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد
أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ، أقول : المراد صلاة العيد .
7 - قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة العيد يوم الفطر : أدوا فطرتكم
فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله
كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم عن كل إنسان منهم
صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير . ورواه الشيخ في ( المصباح )
مرسلا نحوه .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 64 أخرج صدره في 4 / 13 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 64 - الفروع ج 1 ص 211 - علل الشرايع ص 136 في نسخة من الكافي : عن عيالك
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 64 أخرج صدره أيضا في 3 / 1 :
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 167 ( صلاة العيدين ) - المصباح : ص 460 قال الشيخ : روى أبو محنف ، عن
جندب عبد الله الأزدي ، عن أبيه . أورد صدره أيضا في 6 / 1 والخطبة طويلة .