5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع
من يعوله من صغير وكبير وغنى وفقير وحر ومملوك وذكر
وأنثى ومسلم وكافر وضيف .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن
الحكم جميعا عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : عن
الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو
صاع من زبيب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نجران وعلي بن الحكم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة ؟
فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو
مملوك . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . وبإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته
أتكون عليه فطرته ؟ فقال : لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه : وقال :
هامش
الباب 5 - فيه 17 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 62 ( الفطرة ) - الفروع ج 1 ص 210 يب ج 1 ص 369 و 371 - صا ج 2
ص 46 أخرج صدره أيضا في 1 / 17 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 63 - الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 445 . ( زيادات الصوم ) وص 369 في
نسخة من الفقيه : عن كل من يعول ، أخرج ذيله أيضا في 2 / 1 ، وفى التهذيب بعد ذلك : قال : وسألته
يعطى الفطرة دقيقا . إلى آخر ما يأتي في 5 / 9 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 64 .