10 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الرحمان الحذاء ، عن
أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد
ذكر أو أنثى صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة
قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ( عن ) ذلك إلى نصف صاع
من حنطة . ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن الحسن الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ( إلى أن قال : ) عن كل إنسان نصف
صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث .
أقول : هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق ، قال الشيخ : لما دل على حكم
عثمان ومعاوية بذلك .
( 12170 ) 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن صدقة الفطرة ، فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير
والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد . وعنه ، عن
حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد :
أو صاع من شعير .
13 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس ( والسلت )
والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب . ورواه الصدوق
في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 48 - علل الشرايع ص 136 .
( 11 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 تقدم صدره في 1 / 3 و 10 / 5 ويأتي ذيله في 1 / 10 .
( 12 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 47 .
( 13 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 47 - المقنع 18 .