6 = باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من
جميع الأقوات .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد
ابن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الفطرة كم يدفع
عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
( 12160 ) 2 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطى أصحاب
الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا .
3 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : تعطى من الحنطة صاع ومن
الشعير صاع ومن الأقط صاع .
4 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن
جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب
في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليه السلام ، فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن
مهزيار إنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا
( علينا ) في ذلك اختلاف .
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمي
هامش
الباب 6 - فيه 23 حديثا : .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 211 - الفقيه ج 1 ص 63 - يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46 .
( 2 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46 .
( 3 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46 .
( 4 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 47 .
( 5 ) يب ج 1 ص 372 - علل الشرايع ص - 136 - صا ج 2 ص 49 فيه أو مكان الواو .