8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو
مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه الحديث .
( 12150 ) 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدى
الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبته ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما
أغلق عليه بابه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله .
10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير
والحر والمملوك والغني والفقير الحديث .
11 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن
أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير
أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير الحديث .
12 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، قال : عن كل رأس من أهلك الصغير
منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، كل من ضممت إليك عن كل إنسان
صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب .
13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن حماد
ابن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق
امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه .
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 210 - يب ج 1 ص 369 يأتي ذيله في 1 / 12 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 369 أخرج صدره أيضا في 2 / 17 .
( 10 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 أورد صدره في 1 / 3 وذيله في 11 / 6 و 1 / 10 .
( 11 ) يب ج 1 ص 370 و 371 - صا ج 2 ص 42 و 47 تقدم ذيله في 2 / 2 .
( 12 ) يب ج 1 ص 372 يأتي ذيله في 5 / 10 .
( 13 ) يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم " .