عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع
من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية . ورواه الصدوق في
( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار مثله إلا أنه ترك قوله : وصاع من شعير .
6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن
الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس ، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب
إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله ، وعن عيالك أيضا ، ولا
ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا .
( 12165 ) 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم
ابن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أن أول من جعل مدين من الزكاة
عدل صاع من تمر عثمان . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن
ابن فضال مثله .
8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من
زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال :
نصف صاع من بر بصاع من شعير . ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله .
9 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عن
أبيه عليهما السلام قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول
( يعني من تنفق عليه ) صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب فلما كان
زمن عثمان حوله مدين من قمح
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 أخرج ذيله تفي 2 / 14 .
( 7 ) يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 48 - علل الشرايع ص 136 .
( 8 ) يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 48 - علل الشرايع ص 136 .
( 9 ) يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 48 فيه وفى نسخة من التهذيب : سلمة بن حفص .