سعيد بن بشير عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صام شهر رمضان
وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له .
9 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله : أقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة ؟ فقال : نعم الحديث .
10 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي
مما قال الله : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، هي واجبة . وروى الحديث الأول
عن هشام بن الحكم مثله .
11 - وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا ، ويدل عليه كلما دل على
وجوب الزكاة فإنها أحد قسميها ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث
كما يأتي .
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 ذيله : وقال : صدقة التمر أحب إلى لان أبى صلوات الله
عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : يفرقها
أحب إلى ، ولا بأس بأن يجعل قيمتها فضة ، والتمر أحب إلى ، قلت : فأعطيها غير أهل الولاية
من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فأعطى الرجل الواحد ثلاثة أصيع . إلى
آخر ما يأتي في 2 / 16 ، وأورد قطعة منه في 8 / 9 و 2 / 10 و 5 / 15 .
( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 11 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 18 / 8 مما تجب فيه الزكاة و 10 / 8 من المستحقين للزكاة ، ويأتي
ما يدل عليه في 18 - 23 / 6 ويدل عليه أيضا ما تقدم في ب 1 وذيله من وجوب الزكاة فإنها
أحد قسميها .