2 = باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك
كفاية سنة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد يعني ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ
من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
( 12125 ) 2 وعنه ، عن حماد يعني ابن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام ( في حديث زكاة الفطرة ) قال ، ليس على من لا يجد ما يتصدق
به حرج .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام
على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال ، ليس عليه فطرة .
4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا .
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل
الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
6 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟
قال : ليس عليه فطرة .
هامش
الباب 2 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 40
( 2 ) يب ج 1 ص 370 و 371 - صا ج 2 ص 47 يأتي صدره في 11 / 5
( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 40 .
( 5 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 .
( 6 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 .