58 = باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيى من
قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن
( 12210 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل
من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها
من الزكاة ، فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن . ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا ، ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها
على وجه الصدقة يأخذه من ذلك زمام واستحياء وانقباض فنعطيها إياه على غير
ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال : لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، وإن لم يقبلها
على وجه الزكاة فلا تعطها إياه الحديث . أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع
لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإخفاء .
3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر
محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسين ،
عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن إسحاق بن عمار قال : قال لي
أبو عبد الله عليه السلام : يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى
المنزل فأعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين ، فإياك إياك
هامش
الباب 58 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 - المقنعة ص 43 - الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - يب ج 1 ص 378 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 160 ذيله : وما ينبغي . إلى آخر ما تقدم في 1 / 57