من عنده قوت السنة .
( 12135 ) 12 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى
حكاية عن عيسى " وأوصاني بالصلاة والزكاة " قال : زكاة الرؤوس لأن كل الناس
ليست لهم أموال ، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير .
أقول : تقدم وجهه .
3 = باب استحباب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره
على عياله .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك
الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الفقير الذي يتصدق عليه هل
عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطى مما يتصدق به عليه . ورواه المفيد في
( المقنعة ) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن
النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا ( عنها ) أو
يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها فتكون
عنهم جميعا فطرة واحدة . ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة ، ورواه
هامش
( 12 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 410 . راجع 16 / 5 و 23 / 6 و 8 / 12 .
الباب 3 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 أورده أيضا في 10 / 5 وذيله في 11 / 6 و 1 ر 10
( 2 ) الفروع ج 1 ص 211 - المقنعة ص 40 - يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 211 - الفقيه ج 1 ص 63 فيه : يرددونها بينهم - يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 42 .