5 - وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عن عن أبي بصير وزرارة جميعا
قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة ، كما أن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا
صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إن الله قد
بدء بها قبل الصوم ( الصلاة ) فقال ، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة نحوه كما مر في
التشهد ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله .
6 - قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الفطر فقال وذكر خطبة منها
فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ،
وفريضة واجبة من ربكم الحديث .
7 وفي ( معاني الأخبار وفي التوحيد وفي المجالس ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن
أبيه ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن الصادق جعفر بن
محمد عليه السلام قال : من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه ، فقيل : يا بن
رسول الله صلى الله عليه وآله ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، والعمل الصالح إخراج
الفطرة . وفي ( المجالس ) أيضا عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد مثله .
( 12120 ) 8 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد ، عن علي
ابن الحسين ، عن علي بن محمد بن أحمد الطوسي ، عن محمد بن أسلم ، عن الحكم ، عن
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 65 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43 راجعه ، أخرجه أيضا في ج 2 في 1
و 2 / 10 من التشهد . في الفقيه : قبل الصوم . وفى التهذيب : قبل الصلاة .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 167 ( صلاة العيدين ) والخطبة طويلة يأتي ذيله في 7 / 5 .
( 7 ) المعاني ص 70 - التوحيد ص 10 - المجالس 34 و 61 .
( 8 ) ثواب الأعمال ص 43 .