( 12130 ) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن
حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة
فليس عليه فطرة .
8 - قال : وقال ابن عمار : إن أبا عبد الله عليه السلام قال : لا فطرة على من
أخذ الزكاة .
9 - وبالاسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن
تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه
لم تحل له .
10 - وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعلى من قبل
الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه
لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة . ورواه المفيد في ( المقنعة )
عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه . وبإسناده عن علي
ابن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
قال : قلت له وذكر مثله وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة . وبإسناده عن أبي القاسم
ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله . وكذا الذي قبله أقول : حمله
الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغني بعد قبول زكاة المال .
11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 40 .
( 8 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 .
( 9 ) يب ج 1 ص 369 و 373 - صا ج 2 ص 41 يأتي صدر الحديث أيضا في 4 / 14 .
( 10 ) يب ج 1 ص 369 و 373 - صا ج 1 ص 41 - المقنعة ص 40
( 11 ) المقنعة ص 40 راجعه .
" ج 4 1 "