الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال :
نعم لا بأس .
2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من
الزكاة ؟ قال : نعم . وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله . ورواه الشيخ
باسناده عن حماد ، عن حريز مثله .
( 12050 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس
فقال : إني أعطي من الزكاة فأجمعه حتى أحج به ، قال : نعم يأجر الله من يعطيك .
4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصرورة أيحجه
الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم . ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
43 = باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين
الذين تحت الشدة خاصة ، وعتقهم وجوازه مطلقا مع
عدم المستحق ، فان مات العبد الذي اشترى من الزكاة
واعتق وله مال ولا وارث له ورثه المستحقون للزكاة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع
هامش
الفقيه ج 1 ص 12 من الزكاة وص 138 باب دفع الحج إلى من يخرج فيها - يب ج 1 ص 579
باب الزيادات من الحج .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 157
( 4 ) السرائر ص 466 - بحار الأنوار ج 10 ص 265 .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1 وفى ب 41 .
الباب 43 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 158 - يب ج 1 ص 377 في التهذيب : عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله " عليه السلام "