الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إن شيخا من أصحابنا يقال له : عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى
ابن أعين : أما إن عندي من الزكاة ، ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال :
لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين
لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته
ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء
فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل
ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عيينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطي
الرجل من زكاة ماله يحج بها ؟ قال : ما للزكاة يحج به ، فقلت له : إنه رجل
مسلم أعطى رجلا مسلما ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل
له : حج بها ، يصنع بها بعده ما يشاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
42 = باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 157 فيه : بل يعطيه ما يؤكل .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 158 فيه الحكم بن عتيبة وهو الصحيح ، وفيه : مال الزكاة يحج بها . وفيه :
لا يقول له : حج بها .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1 وب 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 42 .
الباب 42 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 12 .