4 - وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : إذا أخرجها من
ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها .
( 12040 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق
أو تضيع ، قال : ليس عليه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، جعلت فداك الرجل
يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ، فقال : قد أجزأته عنه ،
ولو كنت أنا لأعدتها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
40 = باب ان من دفع إليه مال يفرقه ( ليفرقه ) في قوم وكان
منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم الا أن يعين له أشخاصا
فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطي
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 156 الظاهر أن الحديث معلق على ما قبله وهو علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 362 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 157 الحديث مختصر وتمامه : وهيب بن حفص قال : كنا مع أبي بصير
فاتاه عمرو بن الياس فقال له : يا أبا محمد ان أخي بحلب بعث إلى بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة
فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية ؟ فقال : نعم سألت أبا جعفر " عليه السلام " عن هذه المسألة ولم
أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا ، فقلت : لأبي جعفر " عليه السلام " اه . .
الباب 40 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 157 أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 84 مما يكتسب به .