45 = باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان
الولد حرا مستحقا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل مسلم
مملوك ومولاه رجل مسلم ، وله مال ( ماله ) يزكيه ، وللمملوك ولد صغير حر أيجزي
مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك عموما .
46 = باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم
يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصته بها من دين عليه
حيا أو ميتا ، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته
مع ضرورته وجواز تجهيز الميت من الزكاة
( 12060 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد
ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة
الألف والألفان ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، والسندي بن محمد جميعا
هامش
الباب 45 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 .
تقدم ما يدل على ذلك في اطلاقات الأخبار المتقدمة .
الباب 46 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 377 وج 2 ص 381 باب الاقرار في المرض ، أخرجه أيضا في 2 / 24 .