تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
45 = باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم ، وله مال ( ماله ) يزكيه ، وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 46 = باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا أو ميتا ، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته وجواز تجهيز الميت من الزكاة ( 12060 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، والسندي بن محمد جميعا
هامش
الباب 45 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 . تقدم ما يدل على ذلك في اطلاقات الأخبار المتقدمة . الباب 46 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 377 وج 2 ص 381 باب الاقرار في المرض ، أخرجه أيضا في 2 / 24 .