الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ نعم .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن
عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ
منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره .
3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها
وهو ممن تحل له الصدقة ، قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا
يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله .
41 = باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة
كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير
ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية .
( 12045 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كما له يصنع بها ما
يشاء ، قال : وقال : إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها
وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت :
يتزوج بها ويحج منها ؟ قال : نعم هي ماله ، قلت : فهل يوجر الفقير إذا حج من
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 378 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 378 - المقنعة ص 43 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 ب 84 مما يكتسب به .
الباب 41 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 157 فيه : لا يحمدون الا بأدائها .