44 = باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم
وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى .
( 12055 ) 1 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن
مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : يؤدي عنه عن مال الصدقة إن الله عز وجل يقول
في كتابه " وفي الرقاب " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ( به ) عن الصادق عليه السلام مثله .
2 - وقد سبق ( في حديث ) عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك
قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا .
3 - وفي حديث إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولا يعطى العبد
من الزكاة شيئا .
4 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
المملوك يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 44 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 40 باب المكاتبة - يب ج 2 ص 325 باب المكاتب ، أخرجه أيضا في ج 8 في
في 1 / 21 من المكاتبة .
( 2 ) تقدم في 1 / 4 ممن تجب عليه الزكاة .
( 3 ) تقدم في 6 / 4 ممن تجب عليه الزكاة .
( 4 ) بحار الأنوار ج 0 1 ص 265 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 4 ممن تجب عليه الزكاة وههنا في ب 13 وعلى الحكم الأول في ب 43 .