39 = باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود
المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت
لم يضمنها ، ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم .
فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه
فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها
فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون
ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ، فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي
ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن
إن ( إذا ) عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها .
3 - وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة
من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
هامش
الباب 39 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 362 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 362 في التهذيب : فهو ضامن لها من حين أخرها .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 156 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 362 الموجود في الكافي حماد بن عيسى ،
عن حريز . اه وهو معلق على ما أسنده قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حماد .