إلى بلدهم تدفع إليهم الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه ،
38 = باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة
نقلها مع وجود المستحق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين .
( 12035 ) 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى عليه وآله يقسم صدقة
أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مر والذي قبله مرسلا إلا
أن في نسخة : لا تصلح ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
هامش
الباب 38 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 157 فيه : للمهاجرين - المقنعة ص 43 - يب ج 1 ص 379 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 157 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - يب ج 1 ص 378 اخراجه بتمامه في 1 / 28
ورواه المفيد كما مر هناك .
تقدم ما يدل على جواز النقل في ب 37 راجع ب 39 .